responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 404

العرف، فان ما يفهم العرف من ادلة الحرج هو عدم تحقق الحرج على المكلف من ناحية الشارع، سواء كان بجعله ابتداء، ام كان بجعل الاحكام الواقعية و اشتبه على المكلف فوقع في الكلفة بحكم العقل و امضاء الشارع.

نعم يمكن القول بعدم شمولها للموارد التى الزم المكلف على نفسه المشقة، كما لو آجر نفسه لعمل شاق لوجهين: احدهما ان القضية واردة في مقام المنة، و لا منة في هذه الموارد، و الثاني ان العمل بعد هذا الالتزام مستند الى نفس الملتزم لا الى الشارع.

و قد يورد على الاخذ بالاحتياط انه مخالف للاحتياط.

و هذا الايراد مبنى على اعتبار قصد الوجه، و قد اشبعنا الكلام في الجواب عن ذلك في مبحث مقدمة الواجب، فراجع [1]، و نزيد هنا انا لو سلمنا ذلك فهو مخصوص بصورة قدرة المكلف على تحصيل العلم التفصيلي، و اما في غيرها فلا، خصوصا في ما اذا لم يقدر على تحصيل الطريق الشرعي ايضا، كما هو المفروض في المقام، لان الظن الذي لم يقم دليل شرعى على حجيته لا يجوز قصد الوجه به، و ان اكتفى المدعي بقصد الوجه بالوجوب العقلى فهو ممكن بالنسبة الى الاحتياط اللازم بمقتضى حكم العقل في المقام، هذا.

و اما المقدمة الثالثة، و هي عدم جواز ترك التعرض لامتثال التكاليف بنحو من الانحاء، فيدل عليه اوّلا العلم الاجمالى بوجود الاحكام، و هو يوجب الموافقة القطعية، و بعد عدم التمكن او عدم الوجوب يسقط الموافقة القطعية، و لكن يبقى حرمة المخالفة القطعية بحالها، فان قبح المخالفة القطعية لا يمكن ان يرفع في حال من الاحوال، كما قرر ذلك في محله، و ثانيا، الاجماع القطعي، فان اهمال معظم الاحكام و كون المكلفين بالنسبة اليها كالبهائم و الأنعام مما يقطع بانه مرغوب عنه شرعا، و هو الذي يعبر عنه في لسان العلماء بالخروج عن الدين،


[1] ج 1، ذيل البحث عن تأسيس الاصل، ص 102.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست