responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 378

المشهور.

و ما يمكن [1] ان يستدل به عليها امران:

احدهما: الادلة الدالة على حجية خبر الواحد، اما بدلالتها على ذلك لمفهوم الموافقة كما قد يتوهم، بدعوى ظهورها في ان اعتباره ليس من باب الخصوصية بل هو من باب الكشف عن الواقع، فتدل على اعتبار ما كان كشفه اتم منه، و اما من جهة تنقيح المناط بعد استفادته من تلك الادلة.

و الخدشة في كليهما واضحة، اما الاول فلان ما يكون من باب مفهوم الموافقة يعتبر فيه دلالة اللفظ عليه عرفا، بحيث يكون مسوقا لافادة المفهوم، كدلالة قوله تعالى‌ «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» [2] على حرمة الضرب، لان المعلوم من هذه القضية انها سيقت لافادة حرمة الايذاء، و انما ذكر الفرد الخفى فيها لافادة ان الايذاء باى مرتبة كان محرّم، و لا اشكال في ان العرف لا يفهم من القضية الدالة على حجية الخبر الواحد انها سيقت لبيان اعتبار مطلق الظن، و اما الثاني‌


[1] قد يقال بامكان استفادة حجية الشهرة من آية النّبأ بملاحظة التعليل المذكور فيها، بناء على ثبوت المفهوم لها، اذ يستفاد حينئذ بقرينة المقابلة كون الحكم في نبأ العادل بالحجية معللا بعدم المعرضية للخطإ بمقدار نبأ الفاسق، و يستفاد من هذا أن ما كان عدم معرضيته للخطإ اقوى حجة بطريق اولى، و لا باس بتسمية ذلك بمفهوم الموافقة.

و فيه بعد الغض عما في تسميته بمفهوم الموافقة- لما ذكر في المتن- أنه ليس المراد بالجهالة معناها اللغوي، و هو عدم العلم، كيف؟ و إلّا يلزم عدم جريان البراءة في الشبهات البدوية، بل المراد معناها العرفي، و هو الخروج عن طريقة العقلاء، فمفهوم الآية- على القول به- عدم وجوب التبين في نبأ العادل، لاجل عدم كون العمل به سفاهة بل كونه عملا بالحجة و عقلائيّا، لا بمعنى الحجية الشرعية، اذ الظاهر من تعليل الحكم بشي‌ء ثبوته مع قطع النظر عن الحكم، بل بمعنى الحجية العقلائية، ففي الحقيقة يكون عدم وجوب التبين معللا بالحجية العقلائية، و من المعلوم انتفائها فى الشهرة الفتوائية التي مبناها على الحدس «منه، (قدّس سرّه)».

[2] سورة الاسراء: الآية 23.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست