responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 339

فان قلت: ان مجرد كون الفعل قبيحا بحكم العقل لا يوجب استحقاق العقوبة من المولى، لان العقوبة تابعة للتكليف المولوى، و لذا قيل: ان التكاليف الشرعية الطاف في التكاليف العقلية، و معنى هذا الكلام ان الاوامر و النواهى الصادرة من اللّه تعالى توجب زيادة بعث للعباد نحو الفعل و الترك، لكونها موجبة للمثوبة و العقوبة، و لو كان حكم العقل بالحسن و القبح كافيا فيهما لما كانت التكاليف الالهية ألطافا، و لا يمكن ان يقال: باستكشاف حكم الشرع هنا بقاعدة الملازمة، لانا نقول:- مضافا الى منع تلك القاعدة، بناء على عدم كفاية الجهات الموجودة في الفعل للتكليف، اذ قد يكون الفعل حسنا عقلا و لا يامر به الشارع، او يكون قبيحا و لا ينهى عنه، لعدم المصلحة في النهى عنه- إن الملازمة المذكورة انما تنفع فيما يكون قابلا للتكليف المولوى، و ليس المقام كذلك، لان حال النهى المتعلق بارادة المعصية كحال النهي المتعلق بها.

قلت: فرق بين العناوين القبيحة، فان منها ما لا يكون لها ارتباط خاص‌


و ايضا لو لا اختيارية الارادة كيف يصح الامر بها و قد وقع في الشريعة كما في النية المعتبرة في باب العبادات.

ثم لا يخفى انه لو لا اختيارية الارادة كان تعذيب العاصي من جهة بعده الناشئ من خبث ذاته كتعذيب الحمار من جهة كونه حمارا الذي هو قبيح بحكم العقل.

لا يقال: ينافي اختياريتها ان الكتاب و السنة قد وقع في غير موضع منهما التحذير عن العصيان الخارجي و الترغيب نحو الاطاعة الخارجية، و لم يقع في موضع منهما تحذير و ترغيب بالنسبة الى الارادة القلبية، بل ورد أن نية السوء لا تكتب.

لانا نقول: بل يمكن الاستشهاد من قولهم «(عليهم السلام)» نية السوء لا تكتب أنها اختيارية، من جهة ورود هذه القضية في مقام المنة نعم حيث لا يمكن نفي القبح عن العصيان الخارجي رأسا فيلتزم في مورده باشدية القبح، لاجتماع الملاكين، و العفو المستفاد من قولهم «نية السوء لا تكتب» لا يشمل النية المقرونة بالعصيان، فيكون العقاب في مورده اشد كالقبح «منه، (قدّس سرّه)».

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست