responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 337

فالاولى ما قلنا في المقام، و محصله ان العناوين المتحققة مع الفعل المتجزى به بين ما لا يكون اختياريا، و بين ما لا شبهة في عدم تحريمه، و بين ما لا يكون قابلا لورود النهى المولوى عليه.

هذا على تقدير جعل النزاع في الحرمة الشرعية.

و اما لو كان مجرى النزاع كون الفعل المتجرى به قبيحا او لا؟ فالذي يقوى في النظر عدم كونه قبيحا اصلا، فانا اذا راجعنا وجداننا لم نر شرب الماء المقطوع خمريته الا على ما كان عليه واقعا قبل طرو عنوان القطع المذكور عليه، و الذي اوقع مدعي قبح الفعل في الشبهة كون الفعل المذكور في بعض الاحيان متحدا مع بعض العناوين القبيحة، كهتك حرمة المولى و الاستخفاف بامره تعالى شانه و امثال ذلك مما لا شبهة في قبحه. و انت خبير بان اتحاد الفعل المتجرى به مع تلك العناوين ليس دائميا، لانا نفرض الكلام فيمن اقدم على مقطوع الحرمة، لا مستخفا بامر المولى و لا جاحدا لمولويته، بل غلبت عليه شقوته، كاقدام فساق المسلمين على المعصية، و لا اشكال في ان نفس الفعل المتجرى به مع عدم اتحاده مع تلك العناوين لا قبح فيه اصلا.

و من هنا يظهر الكلام على تقدير جعل النزاع في استحقاق العقوبة، و انه لا وجه لاستحقاق الفاعل من حيث انه فاعل لهذا الفعل الخارجي العقوبة بعد عدم كونه محرما و لا قبيحا عقلا.

نعم قد يقال: باتصاف بعض الافعال الموجودة في النفس مما هو موجب لتحريك الفاعل نحو الفعل بالقبح، و بسببه يستحق موجده العقوبة، بيان ذلك:

ان الفعل الاختياري لا بد له من مقدمات في النفس، بعضها غير اختيارية، من قبيل تصور الفعل و غايته و الميل اليه، و بعضها اختيارية؛ من قبيل الارادة، فما كان من قبيل الاول لا يتصف بحسن و لا قبح، و لا يستحق الشخص المتصف به مثوبة و لا عقوبة، ضرورة ان ما ذكر منوط بالافعال الاختيارية. و ما كان منها من قبيل الثاني يتصف في محل الكلام بالقبح، كما انه في الانقياد يتصف‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست