responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 234

النكرة و ان قلنا بجزئيتها، انما الكلام في المقام في انه عند عدم قرينة على احدى الخصوصيتين من الاطلاق و التقييد هل يحتاج الى مقدمات في الحمل على الاطلاق او لا؟ قد يقال بالاول و بيانه انه لا اشكال في ان الاصل في كل كلام صادر عن كل متكلم صدوره بغرض الافادة و تفهيم المعنى، و لا يكفى هذا المقدار لتعيين الاطلاق في المقام اذ لا يثبت بهذا إلّا ارادة الطبيعة المهملة، و قد فرضنا انها قابلة للاطلاق و التقييد، فاللازم في المقام احراز كون المتكلم بصدد بيان تمام مراده الجدي، و بعد احراز هذه الحالة للمتكلم نقول: لو كان للمراد الجدي قيد لكان اللازم ذكره، فحيث لم يذكر القيد يعلم ان المراد بحسب الجد هو المطلق الخالى عن القيد، و على هذا فالحمل على الاطلاق بعد الفراغ عن الاصل المتقدم يتوقف على امور: منها كونه في مقام بيان تمام مراده الجدي، و منها عدم ذكر قيد في الكلام. و منها عدم انصراف اللفظ الى مقيّد، و منها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب على قول يأتى و يأتى الخدشة فيه ان شاء اللّه تعالى هذا.

و يمكن ان يقال بعدم الحاجة الى احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد في الحمل على الاطلاق عند عدم القرينة، بيانه ان المهملة مرددة بين المطلق و المقيد، و لا ثالث، و لا اشكال انه لو كان المراد المقيد يكون الارادة متعلقة به بالاصالة، و انما ينسب الى الطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد، فنقول: لو قال القائل جئنى بالرجل او برجل يكون ظاهرا في ان الارادة او لا و بالذات متعلقة بالطبيعة، لا ان المراد هو المقيد ثم اضاف ارادته الى الطبيعة لمكان الاتحاد، و بعد تسليم هذا الظهور تسرى الارادة الى تمام الافراد، و هذا معنى الاطلاق.

ان قلت: ان المهملة ليست قابلة لتعلق الارادة الجدية بها، كيف؟ و قد فرضناها مرددة بين المطلق و المقيد، و لا يعقل كون موضوع الحكم مرددا عند الحاكم، فنسبة الارادة الى المهملة عرضية في كل حال، فيبقى تعيين الاطلاق‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست