responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 115

و الرابع: هذا الفرض و يكون القيد راجعا الى المطلوب.

اما الاحتمال الاول فان كان المراد أن خطاب المقدمة مشروط بكون المكلف آتيا بذيها في علم اللّه تعالى فيكون محصله افعل المقدمة ان كنت ممن تفعل ذاها في نفس الامر فهذا باطل لا ينبغى ان يسند الى احد فضلا عن مثل هذا المحقق الجليل، لان هذا الشخص المتصف بهذا العنوان المذكور يأتي بالمقدمة قطعا.

نعم يمكن ان يوجه هذا الاحتمال على نحو لا يلزمه ذلك و هو ان يقال على تقدير ان المقدمة لو وجدت يترتب عليها ذوها، او على تقدير كون الفاعل بحيث لو اتى بالمقدمة ياتى بذيها يجب عليه المقدمة، و هذا و ان كان خاليا عن الاشكال المتقدم إلّا انه يرد عليه امران:

احدهما التفكيك بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها من حيث الاطلاق و الاشتراط.

و الثاني عدم تعلق التكليف ببعض العصاة و هو من لو اتى بالمقدمة لم يات بذيها عصيانا.

و ان كان المراد الثاني، و هو ان يكون القيد في هذا الفرض راجعا الى المطلوب فيرد عليه ان تقييد المامور به بامر خارج عن اختيار المكلف تكليف بما لا يطاق، و هو قبيح، و هذا العنوان ليس في حيز اختيار المكلف.

لا يقال: انه يكفى في كونه مختارا له كونه منتزعا من فعله الاختياري، نظير الافعال التوليدية من الاسباب الاختيارية للمكلف، فان الحق انها اختيارية بواسطة تلك الاسباب و يصح تعلق التكليف بنفس تلك الافعال و لا يجب ارجاع التكليف الى الاسباب كما يأتي ان شاء اللّه.

لانا نقول: فرق بين الصفات المنتزعة من الافعال الخارجية للمكلف في ظرف وجودها كعنوان الاتصال و الانفصال و نظائرهما مما ينتزع من ايجاد ما هو منشأ لانتزاعه، فحينئذ يصح ان يكلف بالاتصال و الانفصال مثلا لكونهما في‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست