responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 113

استعماله ضررا، و الحاصل ان عدم وجدان الماء على ما قالوا عبارة عن عدم التمكن من استعماله سواء كان من جهة عدمه او لمانع عقلى او شرعى لا يجوز للمكلف استعماله، و متى كان التيمم مشروعا ليس الوضوء مشروعا بالاجماع ذكره سيدنا الاستاذ طاب ثراه، و على تقدير الغض عن الاجماع ايضا لا طريق لنا لاثبات مشروعيته الذاتية الكاشفة عن ثبوت المقتضى، اذ الدليل انما شرعه في موضوع المتمكن من استعمال الماء، و المكلف في حال يحرم عليه استعمال الماء من قبل الشارع ليس متمكنا من استعمال الماء عرفا.

و من هنا يظهر الجواب عن توهم آخر يوشك ان يرد في المقام و هو انه هب عدم امكان تعلق التكليف بالوضوء على نحو الترتب لكن يكفى في الصحة قصد جهة الفعل.

[الامر الخامس:] [في المقدمة الموصلة]

* 38 الامر الخامس: لو بنينا على وجوب المقدمة فهل الواجب ذاتها، او مع قيد الايصال الى ذيها سواء قصد بها الايصال ام لا، او مع قصد الايصال سواء ترتب عليها ذوها ام لا؟ و ينبغى ان يعلم او لا انه على تقدير القول بان الواجب ذات المقدمة لا ينافي الالتزام في بعض الموارد بمدخلية قصد الايصال في موضوع الواجب لجهة خارجية، كما لو توقف انقاذ الغريق على خصوص التصرف في ملك الغبر، فحينئذ نقول بان الواجب من ناحية الانقاذ هو التصرف بقصد الانقاذ، لان اذن الشارع في الغصب مع كونه مبغوضا في حد ذاته انما هو من جهة اهمية الانقاذ، اذ لا يقدر المكلف على ترك الغصب و فعل الانقاذ معا و لما كان ترك الانقاذ ابغض من فعل الغصب رضى بفعله، و لا شك ان الاذن في المبغوض من جهة المزاحمة انما هو من الضرورة التى تتقدّر بقدرها، و حيث تدفع الضرورة بالاذن في الغصب المقصود به الانقاذ، فلا وجه للاذن في قسم آخر و هو الغصب الغير المقصود به ذلك، هذا.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست