responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 98

فيختلف شى‌ء واحد صحة و فسادا بحسب الحالات، فيكون تاما بحسب حالة و فاسدا بحسب اخرى. فتدبر جيدا (1).

و منها: انه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا (2)، و لا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة و امكان الاشارة خارج الوقت و الاعادة في الوقت، فلاجل ذلك فسروا الصحة بذلك ... و المهم عند المتكلمين حيث كان موافقة الشريعة؛ فلاجل ذلك فسروا الصحة بها.

و هذا الاختلاف لا يضر بكون معنى الصحة معنى واحدا و هي التمامية. ضرورة ان هذا المعنى الواحد لا تختلف مصاديقه و افراده باختلاف الانظار و الآراء، و هذا لا يوجب تعدد معنى الصحة، كما انه لا يوجب تعدده اختلافها بحسب حالات المكلفين من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار و نحو ذلك؛ فان الصلاة ذات الركعتين صحيحة في السفر و فاسدة في الحضر، و الصلاة مع الطهارة الترابية صحيحة للمضطر و فاسدة للمختار، و هكذا ...

(1) هذا لا اشكال فيه .. ضرورة ان الشي‌ء الواحد صحيح من جهة و فاسد من جهة اخرى. مثلا: الصلاة مع الطهارة الترابية صحيحة للمضطر و فاسدة للمختار- كما مر-، و الصلاة مع الايماء و الاشارة صحيحة للمريض و فاسدة للمختار، و هكذا ...

[لزوم تصوير الجامع على كلا القولين‌]

(2) وجه اللابدية انه من المعلوم ان الفاظ العبادات، كالصلاة و الصوم و نحوهما، ليست مشتركة لفظا، بأن تكون موضوعة لكل فرد فرد منها على حدة .. مع ان مثل هذا الوضع غير معقول من البشر، لأن افرادها خارجة عن الاحصاء، و وضعها بازائها بجامع عنواني و ان كان ممكنا إلا ان نتيجته نتيجة المشترك اللفظي، فيحتاج استعمالها في كل فرد او صنف الى قرينة

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست