responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 97

و منها: ان الظاهر: ان الصحة عند الكل بمعنى واحد، و هو التمامية و تفسيرها باسقاط القضاء- كما عن الفقهاء- او بموافقة الشريعة- كما عن المتكلمين- او غير ذلك، و انما هو بالمهم من لوازمها، لوضوح اختلافه المتكلمين- او غير ذلك، ايما هو بالمهم من لوازمها، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار. و هذا لا يوجب تعدد المعنى، كما لا يوجبه اختلافهما بحسب الحالات، من السفر و الحضر، و الاختيار و الاضطرار ... الى غير ذلك، كما لا يخفى (1). و منه ينقدح: ان الصحة و الفساد امران اضافيان؛ الشرعية، و إنما اريد المعاني الشرعية بدليل آخر؛ فيكون المقام من قبيل تعدد الدال و المدلول. فهذه الالفاظ تدل على ارادة المعاني اللغوية، و القرينة تدل على ارادة المعاني الشرعية .. فعندئذ يمكن النزاع في ان مقتضى هذه القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عن مقتضاها هي ارادة تمام الجزاء و الشرائط، بحيث لو اريد الاعم لاحتيج الى قرينة اخرى .. او انه الاعم من التمام و البعض، بحيث تكون ارادة التمام محتاجة الى قرينة اخرى. فالقائلون بالصحيح يدعون الاول، و القائلون بالاعم يدعون الثاني .. إلا ان هذا مجرد فرض لا دليل عليه. على ان هذا ليس نزاعا في وضع هذه الالفاظ للمعاني الصحيحة او الاعم منها و من الفاسدة، كما هو ظاهر.

[الصحة عند الجميع بمعنى واحد]

(1) بيان ذلك: ان الصحة عند الجميع بمعنى واحد، و هي التمامية.

فمعنى كون هذا المركب صحيحا هو انه تام من حيث الاجزاء و الشرائط، و معنى كون الصلاة صحيحة هو انها واجدة لتمام الاجزاء و الشرائط. و لا نعني بالصحة إلا ذلك المعنى الواحد في جميع الموارد و المقامات. و تفسير الصحة تارة باسقاط القضاء- كما عن الفقهاء- او بموافقة الأمر- كما عن المتكلمين- تفسير ببعض آثارها و لوازمها؛ فان المهم عند الفقهاء، عند البحث عن صحة الصلاة او الصوم او الحج او نحو ذلك، إنما هو اسقاط القضاء في‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست