responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 63

الرابع- لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه به، كما اذا قيل «ضرب»- مثلا- فعل ماض، او صنفه، كما اذا قيل «زيد» في «ضرب زيد» فاعل، اذا لم يقصد به شخص القول او مثله، ك «ضرب» في المثال فيما اذا قصد. و قد اشرنا الى ان صحة الاطلاق كذلك، و حسنه انما كان بالطبع لا بالوضع؛ و إلّا كانت المهملات موضوعة لذلك، لصحة الاطلاق كذلك فيها، و الالتزام بوضعها لذلك- كما ترى.

و أما اطلاقه و ارادة شخصه، كما اذا قيل «زيد لفظ» و اريد منه شخص نفسه، ففي صحته بدون تأويل نظر؛ لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول، او تركب القضية من جزءين، كما في الفصول.

بيان ذلك: انه ان اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد، و إلّا لزم تركبها من جزءين؛ لأن القضية اللفظية على هذا انما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين، المجازى في جميع موارد الاستعمالات المجازية التى باعتباره يستعمل هذا اللفظ في غيره.

الثالث- ان الوجدان يشهد بصحة استعمال اللفظ فيما يناسب المعنى الحقيقى، و لو مع منع الواضع منه. كما انه يشهد على استهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، و لو مع اذن الواضع فيه. و لا معنى لصحة الاستعمال إلا حسنه .. كما انه لا معنى لعدم صحته إلا استهجانه.

الرابع- ان تتبع الاستعمالات الكثيرة شاهد صدق على ان المجاز مرتبة نازلة من الحقيقة، من دون فرق في ذلك بين الاستعارة و سائر اقسام المجاز.

فاذا كان المعنى المجازى عين المعنى الحقيقى، و لو ادعاء- كما ذهب اليه السكاكى-، فلا فائدة حينئذ للوضع المستقل للمجازات.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست