responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 326

لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم يكن كذلك، بل‌ او في خارجه و قبل بيان ما هو الحق في المسألة و الخوض في النفي و الاثبات لا بد من ذكر مقدمة تمهيدا لما نشرع فيه.

اعلم ان الاتيان بالمامور به الظاهري و انكشاف الخلاف بعده تارة يتحقق في الموضوعات كما اذا بنى المصلي بطهارة ثوبه بالاستصحاب بناء على انه من الاصول كما هو الاقوى او غيره من الاصول المقررة في الموضوعات ثم قامت بينة شرعية على نجاسة ذلك الثوب و اخرى يتحقق في الاحكام و تحققه في الاحكام تارة بالنسبة الى المجتهد و اخرى بالنسبة الى المقلد، اما بالنسبة الى المجتهد فكما اذا حكم بعدم وجوب السورة في الصلاة من جهة امارة ظاهرية من آية او رواية او اصل عملي ثم قامت امارة اخرى على وجوبها في الصلاة و لا بد له عندئذ من العمل بهذه الامارة، لفرض سقوط الامارة الاولى عن الاعتبار بعد انكشاف خلافها.

و اما بالنسبة الى المقلد فكما اذا رجع عن تقليد المجتهد الذي لا يرى وجوب السورة في الصلاة الى المجتهد الذي يرى وجوبها فيها و غير ذلك من الموارد.

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاحكام الظاهرية الثابتة بالامارات المجعولة و المعتبرة شرعا على نحوين:

مفاد النحو الاول منهما جعل الموضوع للحكم الشرعي و تنقيح موضوعه و توسيعه.

و مفاد النحو الثاني منها ثبوت الحكم الشرعي واقعا.

اما النحو الاول منهما فيعبر عنه بالاصول كقاعدة الطهارة في قوله (عليه السلام):

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست