responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 325

الشرط و انه اعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل (2).

و هذا بخلاف ما كان منها بلسان انه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الامارات فلا يجزي، فان دليل حجيته حيث كان بلسان انه واجد اشد، و هذا بخلاف ما نحن فيه و هو عدم وجوب الاعادة فيما اذا ارتفع الاضطرار في الوقت و عدم وجوب القضاء فيما اذا ارتفع الاضطرار في خارج الوقت، و من المعلوم انه ليس عدم وجوب القضاء في خارج الوقت. اولى من عدم وجوب الاعادة في الوقت، لفرض ان الشك في كليهما في اصل التكليف، و معه تجري البراءة عنه، و ليس جريان البراءة عن وجوب القضاء اولى من جريانها عن وجوب الاعادة.

فتحصل من مجموع ما ذكرناه انه لا يجب عليه الاتيان ثانيا بعد رفع الاضطرار كما هو مقتضى اطلاق دليله.

نعم يمكن ان يقال انه لو دل دليل القضاء على ان سببه عدم الاتيان بالواقع و لو لم يكن الواقع فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سبب القضاء و هو عدم الاتيان بالواقع لكنه مجرد فرض لا واقع له اصلا.

هذه خلاصة الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع.

[في اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعي‌]

(1) المقام الثاني في بيان إجزاء الامر الظاهري عن الواقع.

بعد ما عرفت مما حققناه في الامر الاضطراري و إجزائه عن الامر الواقعي يقع الكلام في ان الاتيان بالمامور به بالامر الظاهري يجزي عن الواقع اى عن المامور به بالامر الواقعي اعادة و قضاء فيما اذ انكشف الخلاف في الوقت‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست