responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 315

الموضع الثاني و فيه مقامان:

المقام الاول في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت اعادة و في خارجه قضاء او لا يجزي، تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن ان يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء و بيان‌ لو اهرقه و لم يطلع عليه العبد وجب عليه الاتيان ثانيا، كما كان عليه اولا لعدم حصول غرضه، فالطلب يكون باقيا، ما دام لم يحصل الغرض، لأن الغرض هو الداعي الى الطلب فانه لو لم يكن السقي محبوبا عنده لم يكن باعثا الى الطلب، و لما كان يجب عليه الامتثال تحصيلا لهذا الغرض فان عليه الاتيان بماء آخر موافق للأمر.

هذا اذا لم يكن الاتيان الأول علة تامة لحصول الغرض و اما اذا كان الاتيان به علة تامة لحصوله فلا مجال للتبديل ثانيا.

فلو امر المولى باراقة الماء في فمه لرفع العطش فاراقه لم يجز له الاتيان ثانيا لسقوط الأمر من جهة حصول الغرض فلا وجه للتبديل ثانيا.

فتحصل انه اذا علم بكون المأتى به علة تامة لحصول الغرض فلا مجال للاتيان به ثانيا و اما اذا علم بعدم كون المأتى به علة تامة لحصوله فله التبديل ثانيا، لكون السقوط اى سقوط الامر دائرا مدار حصول الغرض، فان حصل سقط الأمر و إلّا فلا. نعم قد يكون الاتيان بالمأمور به علة تامة لحصول الغرض و مع ذلك يجوز للعبد الاتيان به ثانيا لتحصيل الغرض الاهم كما دل عليه الخبر في باب اعادة الصلاة جماعة لو اتى بها فرادى قال عليه الصلاة و السلام (ان اللّه تعالى يختار احبهما اليه) هذه خلاصة الكلام في الموضع الأول.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست