responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 310

الى أمره، فانه لا يكون الاكبر و يا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض فأفهم (1).

ثالثها الظاهر ان الاجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و ان كان يختلف‌ و ثانيهما- الكشف و الدلالة، مثلا يقال الدخان مقتض للنار اى ان الدخان كاشف عن وجود النار و دليل عليه، لا انه علة و مؤثرة فيه، بل الأمر بالعكس لأن النار علة لوجود الدخان لا انه علة لوجوده.

و بعد ذلك نقول:

ان الاقتضاء هاهنا بمعنى العلية و التاثير يعني ان اتيان المامور به على وجهه يكون علة و مؤثرا لسقوط امره، ضرورة انه متى حصل الغرض منه يسقط الامر، و من المعلوم ان اتيانه كذلك يكون لا محالة علة لحصول الغرض منه فيكون كاشفا عن سقوطه.

و لكن هذه العلية و التاثير انما هو بالنسبة الى امره لا الى امر آخر اي اتيان المأمور به على وجهه يكون علة و مؤثرا لسقوط أمره مثلا اتيان المامور به الظاهري يكون علة لسقوط امره و كذا الاتيان بالمامور به الاضطراري، و اما بالنسبة الى امر آخر و هو الامر الواقعي فلا يكون الاتيان به علة لسقوط ذلك الأمر، فحينئذ قد يتوهم ان الاقتضاء بمعنى الكشف و الدلالة لا بمعنى العلية و التاثير.

و بعبارة اخرى ان النزاع حينئذ يرجع الى مقدار دلالة دليله و انه هل يدل دليل على اعتباره مطلقا حتى بعد انكشاف الخلاف ام لا فعلى الأول يجزي دون الثاني.

(1) و اشاره بذلك الى دفع هذا التوهم و ان الأمر و ان كان كما ذكر يعني ان النزاع في الحقيقة في دلالة الأمر الظاهري على نحو يفيد الاجزاء او

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست