responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 311

ما يكفى عنه، فان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفي فيسقط به التعبد به ثانيا و بالامر الاضطراري او الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء، لانه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد او القضاء فانه بعيد جدا (1).

رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسئلة المرة و التكرار لا يكاد يخفى، فان البحث هاهنا في ان الاتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا، بخلافه في تلك المسألة فانه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها على نحو لا يفيده، إلّا انه لا ينافي كون النزاع في الأمر الظاهري و الاضطراري ايضا كان في الاقتضاء بمعنى العلية و التاثير، غاية الامر ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما انما هو الخلاف في دلالة دليلهما، و من المعلوم انه بعد تعيين مدلول دليلهما لا محالة العقل اما ان يكون مستقلا بالاجزاء فيما اذا كان المامور به بالأمر الظاهري او الواقعي واف بغرض الواقع او لا يكون مستقلا بذلك، و هذا معنى العلية و التاثير.

[الاجزاء هاهنا بمعناه اللغوي‌]

(1) الخامس- انهم اختلفوا في معنى الاجزاء فالفقهاء فسروا الاجزاء بسقوط القضاء في خارج الوقت و الاعادة في الوقت و المتكلمون فسروه بموافقة الشريعة

و الحق ما ذكره المصنف (قده) من ان الاجزاء على معناه اللغوي، و هو الكفاية اي اتيان المامور به على وجهه يكفي عن اتيانه ثانيا، مثلا لو اتى المامور به الواقعي بالنسبة الى امره او الظاهري بالنسبة الى امره او الاضطراري بالنسبة الى امره فانه يكفي عن الاتيان به ثانيا لا محالة، و يسقط به التعبد، فلا يحتاج الى الاتيان به ثانيا، لحصول الغرض؛ و اما ارادة موافقة الشريعة او سقوط القضاء و الاعادة من الاجزاء فبعيد جدا لأن كل ذلك من آثار الاجزاء و لوازمه لا انه معناه.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست