responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 305

بلا شبهة، و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الابرام ينبغي‌ وحدة المطلوب او تعدده فامر خارج عن الصيغة فحينئذ يجوز لنا بمقتضى مقدمات الحكمة- هي كون الآمر في مقام البيان، و عدم نصب قرينة تدل على خلاف المراد، و عدم قدر متيقن في البين- الاخذ باطلاق الصيغة، و مقتضاه عدم الوجوب في الآن الثاني، و ان لم يكن له اطلاق فهل المرجع هو الاستصحاب او البراءة قيل: بالأول و قيل: بالثاني.

اما الدليل الأول:

فلأنه بعد ان كان واجبا فورا و لم يأت به في الآن الاول نشك في ان عدم الاتيان به في هذا الآن اوجب سقوط الأمر أم لا؟ فنستصحب بقائه في الآن الثاني، لفرض انه كان واجبا قبل هذا الزمان، الآن كما كان.

ان قلت ان الأمر انما تعلق بالمأمور به مقيدا باتيانه فورا، فحينئذ يسقط الأمر لو لم يأت به في الآن الاول، لعدم بقاء الموضوع. على انه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع.

قلنا ان القائل بالاستصحاب يرى الموضوع باقيا بالمسامحة العرفية.

و بعبارة اخرى ان الأمر و ان تعلق بالمأمور به مقيدا بالفور إلّا ان هذا القيد عقلي، و العرف يرى عدم الاعتناء بهذا القيد.

و اما الدليل الثاني- و هو القول بالبراءة كما هو الحق في المسألة- فهو أن الفورية قيد لاصل الموضوع و هو وجوب الاتيان بالمأمور به في الآن الاول، و بعد عدم الاتيان به في هذا الآن لا محالة نشك في ان المأمور به الذي كان مقيدا بالفورية و لم يأت به فورا هل يبقى على وجوبه ام لا؟ فنقول بعدم وجوبه، لأن العبد كان مكلفا بالاتيان به مقيدا بالآن الاول لا اتيانه مطلقا كيف اتفق، فالقيد

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست