responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 304

الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء في الجملة ان الاطلاق اي اطلاق الصيغة هل يقتضى ذلك ام لا.

الجواب القائلين بالفورية اختلفوا:

فمنهم من قال: ان الاطلاق يقتضي اتيان المأمور به في اول وقت من اوقات الإمكان، و ان لم يأت ففي الثاني ... و هكذا.

و احتج بان الامر يقتضي امتثال المأمور به على الاطلاق و ذلك يوجب اتيانه في اول ازمنة الامكان و إلّا ففى الزمان الثاني ... و هكذا.

و قيل بعدم اقتضاء الصيغة ذلك و استدل عليه بان قوله افعل يجري مجرى قولنا افعل في الآن الاول، و لا تقتضي ازيد من ذلك، و من هنا لو صرح بذلك لما وجب الاتيان بالمأمور به بعد هذا الوقت و ذلك دليل عدم الاقتضاء.

و التحقيق ان المسألة ذات وجهين: و هما مبنيان على ان مفاد الصيغة على القول بافادتها الفور هل هو وحدة المطلوب او تعدده، فان قلنا بالاول فلا شك في سقوط الأمر بعد عدم الاتيان به في اول ازمنة الامكان و عدم جواز الاتيان به بعد ذلك، لفرض ان المطلوب هو اتيانه في اول زمان الامكان لا مطلقا، و اذا لم يأت به في ذلك الزمان فلا محالة يسقط الامر عنه و لا امر به في الزمان الثاني ليؤتى به بداعي ذلك الامر، لفرض ان الامر الاول لا محالة سقط و هذا بخلاف ما لو قلنا بان مفاد الصيغة تعدد المطلوب يعني ان الأمر تعلق بشيئين احدهما الصلاة. و الثاني اتيانها فورا و عليه لو لم يأت بها في الآن الأول يجب عليه في ان الثاني و الثالث ... و هكذا.

لا يخفي انه لو قلنا بان الامر للفور لما كانت له دلالة على نحوى المطلوب من حيث وحدته و تعدده، لأن الصيغة المطلقة انما تدل على الفورية فقط و اما

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست