responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 297

بيانه في الاجزاء (1).

(1) و لكن التحقيق في المقام هو ما ذهب اليه المحقق الخراساني هو ان الاطلاق يقتضي جواز الاتيان بالطبيعة مرة في ضمن فرد او افراد متعددة كما اذا قال المولى لعبده انتم احرار لوجه اللّه حيث انه اوجد الطبيعة في ضمن افراد متعددة دفعة واحدة فاتيانها في ضمن الافراد كايجادها في ضمن الواحد و هو علة لحصول الغرض فلا يبقى معه مجال للاتيان به ثانيا و حصول الامتثال ضرورة انه بعد حصوله لا يبقى مجال للاتيان به ثانيا بداعى آخر لفرض ان المطلوب هو صرف وجود الطبيعة على هذا القول، و المفروض انه يتحقق بايجاد الطبيعة في ضمن فرد واحد و مع تحققه لا محالة يحصل الغرض و يسقط الامر، بداهة انه لا يعقل بقاء الامر بعد حصول الغرض، و عليه فلا محالة يكون الاتيان به ثانيا و ايجادها مرة أخرى بداعى الامر تشريع و محرم لفرض عدم الامر في المقام.

فتحصل مما ذكرناه ان الاتيان بالطبيعة مرة واحدة يوجب حصول الغرض و معه يسقط الامر لا محالة فلا يعقل امتثال بعد امتثال هذا اذا كان الامتثال علة تامة لحصول الغرض.

و اما اذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض، كما اذا امر المولى عبده باتيان الماء ليشربه او يتوضأ به فاتى به و لم يتوضأ به فهنا لا يبعد جواز الاتيان بفرد آخر و تبديل الامتثال بامتثال آخر احسن منه و هو اتيان الماء في الكأس الأبيض مثلا ... و هكذا.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست