responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 285

المبحث السابع: انه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا او اطلاقا فيما اذا وقع عقيب الخطر او في مقام توهمه على اقوال:

نسب الى المشهور ظهورها في الاباحة. و الى بعض العامة ظهورها في الوجوب. و الى بعض تبعيتها لما قبل النهي ان علق الامر بزوال علة النهي الى غير ذلك (1).

لاثبات الوجوب التوصلي بالبيان المتقدم هل يجوز لنا الاخذ باطلاق الصيغة على الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ام لا، مثلا اذا قال المولى صم يوم الجمعة هل يمكننا ان نقول ان وجوب الصوم نفسي بواسطة الاطلاق و مقدمات الحكمة في مقابل كونه غيريا ام لا، الظاهر بل المقطوع به ان مقتضى الاطلاق و مقدمات الحكمة هو انه نفسي، فان كونه غيريا يحتاج الى مئونة زائدة و هي التقييد بكونه مقدمة لواجب آخر، و من المعلوم ان الاطلاق لا يكون متكفلا لبيان ذلك.

و كذا اذا شك في ان وجوبه تعييني او تخييري، فان مقتضى الاطلاق هو التعييني لان التخييري يحتاج الى مئونة زائدة و هي ذكر عدل له، و الاطلاق لا يفي بذلك.

و منه يظهر الحال فيما اذا شك في انه عيني او كفائى، فان الاطلاق يعين الاول، اذ الثاني يحتاج بيانه الى عناية زائدة و قرينة، لتدل القرينة على تلك العناية و هى سقوطه بفعل البعض.

المبحث السابع:

[وقوع الصيغة عقيب الخطر]

(1) اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب اما وضعا او انصرافا

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست