responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 284

المبحث السادس: قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب و تضيّق دائرته، فاذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرنية عليه.

فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شي‌ء آخر و لا أتى بشي‌ء آخر اولا أتى به آخر اولا كما هو واضح لا يخفى (1).

في حصوله، فاذن كيف تقول بجريان البراءة الشرعية فيهما دونه.

قلنا نعم الامر كما تقول فكما ان قصد الامر دخله في الغرض واقعي كذلك دخل الجزء و الشرط، إلّا ان هنا فرقا بين الجزء و الشرط و بين قصد الامتثال‌

بيان ذلك يحتاج الى مقدمة، و هي ان المشهور من مذهب العدلية هو تبعية الاوامر و النواهي للمصالح و المفاسد التين تكونا في المأمور به و المنهي عنه فما دام لم تكن نفس الشي‌ء ذات مصلحة او ذات مفسدة لم يصح تعلق الأمر به او النهي عنه، فاذا كان الامر كذلك فلا بد للشارع من اخذ ماله دخل في حصول الغرض في المأمور به او المنهي عنه تكوينا ثم الامر به او النهي عنه‌

و بعد ذلك نقول: ان دخل الجزء و الشرط في حصول الغرض على نحو دخل قصد الامر في حصوله، فكما انه واقعي تكويني، فكذلك الاول اعني دخل الجزء و الشرط، غاية الامر ان اخذ قصد الامر لا يمكن في متعلقه دون اخذ الجزء و الشرط، و لاجل ذلك لا تجري البراءة في الاول عند الشك في اعتباره، و تجري في الثاني لان امره بيد الشارع اخذا و رفعا.

المبحث السادس:

[اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا]

(1) بعد القول بعدم جواز التمسك باطلاق الصيغة في الموارد المشكوكة

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست