responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 277

فلا يكون العقاب مع الشك و عدم احراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة انه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهد لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد و اما اذا شككنا في ان الأمر هل كان في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه و ان لم يكن له دخلا في متعلق امره و لم نحرز ذلك بالقطع او ما يقوم مقامه فلا بد لنا من الرجوع الى الاصول العملية من الاشتغال او البراءة.

ان قلت- ما الفرق بين هذا الاطلاق الذي يسمى بالاطلاق المقامي و ذاك الاطلاق الذي يسمى بالاطلاق اللفظي حيث انه يجوز التمسك بالاول في المقام دون الثاني.

[الفرق بين الاطلاق المقامي و الاطلاق اللفظي‌]

قلنا الفرق من وجوه.

الاول: انه يكفي في الاطلاق اللفظي عدم القرينة على الاجمال و الاهمال بناء على ما هو الحق من حمل كلام المتكلم على البيان في الموارد، التي شك انه في مقام البيان أم لا لقاعدة العقلاء و هي ان الاصل في كون كل متكلم ان يكون في مقام البيان و هذا بخلاف الاطلاق المقامي فانه لا بد من احراز كون الامر في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه و ان لم يكن له دخل في متعلق امره، كما اذا فرض ان الشارع في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه من الصلاة مثلا و بين ذلك بقوله التكبيرة و القراءة و الركوع و السجود و التشهد، و بعد ذلك سكت عن بيان غيرها فهذا السكوت قرينة على انه لا دخل في حصول غرضه غير تلك الاجزاء، و عليه فلو كان قصد الامر دخيلا فيه لبينه و من عدم بيانه يستكشف عدم دخله فيه، فعندئذ لو كان في المقام اطلاق مقامي لامكن التمسك به لاثبات كون الواجب توصليا و ان قصد الامر غير معتبر

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست