responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 276

في غرضه، و إلّا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع الى ما يقتضيه الاصل و يستقل به العقل (1).

فأعلم انه لا مجال هاهنا الا لأصالة الاشتغال و لو قيل باصالة البراءة فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين، و ذلك، لأن الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها و وضعه بيده. فاذا ثبت ان رفعه و وضعه ليس بيده، بل هو من الأمور التي يعتبر عقلا، لا شرعا، فلا اطلاق لكلامه بالاضافة اليه ليتمسك به لاثبات عدم اعتباره.

و الحاصل: انه، لا مجال للتمسك باطلاق الصيغة، و الأخذ به لاثبات الوجوب التوصلي. و كذا لا مجال للتمسك باطلاقها لاثبات عدم اعتبار قصد الوجه و التمييز، لانهما على الفرض ناشئان من قبل الأمر فلا يمكن اخذهما في متعلقه؛ و عليه فلا اطلاق لكلامه بالاضافة اليهما كما انه لا اطلاق له بالاضافة الى قصد الأمر.

[يمكن التمسك بالاطلاق المقامي‌]

(1) نعم، يجوز الأخذ بالاطلاق المقامي في المقام لاثبات كون الواجب توصليا و بيانه: هو ان الآمر لما كان في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه و ان لم يكن دخيلا في متعلق امره و مع ذلك سكت في المقام و لم ينصب دلالة على عدم دخله في غرضه و عليه فلو كان لقصد الامتثال دخل في غرضه لكان سكوته نقضا و خلافا للحكمة، فاذا احرزنا ان المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه اما بالقطع او ما يقوم مقام القطع، و مع ذلك لم ينصب قرينة على دخله فيه يصح لنا الأخذ باطلاقه و القول بعدم اعتباره اي عدم اعتبار قصد القربة.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست