responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 259

بالخبر في مقام التأكيد ابلغ فانه مقال بمقتضى الحال (1).

هذا مع انه اتى بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب، فان تلك النكتة ان لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا اقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده، فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين ارادته اذا كان بصدد البيان مع‌ و لكن الذى ذهب اليه صاحب الكفاية (رحمه اللّه): أن استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب و الانشاء ليس استعمالا في غير معناها بل هو استعمال في معناها الحقيقي، لكن لا بداعي الاخبار و الاعلام، بل بداعي البعث و الالزام بنحو آكد، لأنه يخبر بوقوع المطلوب في مقام الطلب تاكيدا للطلب.

(1) لا يقال: ان استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب و الانشاء بداعي البعث و الالزام اذا كان حقيقيا يلزم الكذب لعدم تحقق مؤدى الجمل الخبرية المستعملة في مقام البعث و الطلب في كثير من الاحيان فيكون الاخبار عن تحققه و حصوله في المستقبل بالصيغة الخبرية كاذبا و هو مستحيل في حقه تعالى.

فان الكذب انما يلزم فيما اذا كان المتكلم بصدد الاخبار و الحكاية عن الواقع لا البعث و الالزام، فانه اذا كان في هذا المقام و اتي بالجملة الخبرية فتكون الدلالة على الوجوب أكد من دلالة الصيغة عليه، لان الاتيان بالجملة الخبرية يدل على اهتمام المطلوب و انه لا يرضى بتركه اصلا.

و الحاصل ان دلالة الجمل الخبرية على الطلب و البعث من قبيل الكناية، حيث يخبر المتكلم بتحقق الفعل في المستقبل بداعي البعث و الالزام لانتقاله الى لازمه و هو الطلب، بناء على ان يكون الاستعمال الكنائي استعمالا في المعنى الحقيقي للانتقال الى لازمه.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست