responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 258

فانه يقال انما يلزم الكذب اذا اتى بها بداعي الاخبار و الاعلام لا لداعي البعث كيف و إلّا يلزم الكذب في غالب الكنايات فمثل «زيد كثير الرماد» او «مهزول الفصيل» لا يكون كذبا اذا قيل كناية عن جوده و لو لم يكن له رماد او فصيل اصلا، و انما يكون كذبا اذا لم يكن بجواد فيكون الطلب،

و هذا هو الذي ذهب اليه السكاكي، و اشتهر عنه بالحقيقة الادعائية.

مثلا القائل: (زيد طويل النجاد) قد استعمل اللفظ في معناه الاولى الحقيقي، و ألقى ذاك المعنى الى المخاطب، كى ينتقل الى لازمه الذي هو (طويل القامة).

و كذا قول القائل: (زيد كثير الرماد) أو (مهزول الفصيل) فانه قد استعملا في معناهما الحقيقيين، و القى ذينك المعنيين الى المخاطب، كي ينتقل الى لازمهما، و هو الجود. و هذا الانتقال- اى انتقال المخاطب الى لوازم تلك المعانى- من دواعي استعمال الالفاظ في معانيها الحقيقية الادعائية.

إذا عرفت ذلك، فاعلم: ان استعمال الجمل الخبرية في معناها الخبري الذي هو ثبوت النسبة أو نفيها، استعمال حقيقي لا يدخله ريب او شك اذ ان الجمل الخبرية قد وضعت اولا لهذا الثبوت او النفي.

أما استعمالها في مقام الطلب و الانشاء كقولنا: (يغتسل، أو يتوضأ، أو يعيد) مما يفيد الطلب و الانشاء، فقد اختلف القوم فيه.

فقيل: ان استعمالها في هذه المعاني مجاز، و قد قامت القرنية على صرفها عن معناها الحقيقي، لكن من دون تعيين مجاز خاص من بينه كالوجوب، أو الندب، أو غيرهما، لعدم ما يدل على شي‌ء منها. و ليس الوجوب أقوى تلك المعاني بعد تعذر حملها على معناها الحقيقي، و هو ثبوت النسبة أو نفيها.

و قال قوم بظهورها في الوجوب الذي هو أحد المعاني المجازية.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست