نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 251
الامور كما لا يخفى.
و قصارى ما يمكن ان يدعي ان تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب فيما اذا كان بداعي البعث و التحريك لا بداع آخر منها فيكون انشاء الطلب بها بعثا حقيقة و انشائه بها تهديدا مجازا و هذا غير كونها مستعملة في التهديد
[ذكر لصيغة الأمر معان]
و أما الثاني- فقد ذكر لها معاني كثيرة بلغت الى خمسة عشر معنى و نستعرض ذلك على سبيل الاجمال.
1- الوجوب، نحو قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* و قد استعملت الصيغة هنا في الوجوب.
2- الندب، نحو قوله تعالى: «فَكاتِبُوهُمْ»، فانه يدل على استحباب الكتابة و انها مما ندب اليه.
3- الاباحة، نحو قوله تعالى: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا»*.
4- التهديد، نحو قوله تعالى: «اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ». حيث انه مسوق للتهديد
5- الارشاد، نحو قوله تعالى: «فَاسْتَشْهِدُوا» فانه تعالى أرشد عباده عند المداينة الى الاستشهاد، رعاية للمصلحة، و لذا لا يترتب على تركه عقاب و الفرق بينه و بين الامر الندبي هو ترتب الثواب عليه دون الأمر الارشادي، فانه لا يترتب عليه ثواب و لا عقاب و انما الاثر مترتب على المرشد اليه،
6- الامتنان نحو قوله تعالى «فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ».
7- اكرام المامور له، نحو قوله تعالى: «ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ»،
فان ضم السلامة و الأمن الى الأمر بالدخول قرينة على اكرام المأمور له.
8- التسخير، نحو قوله تعالى: «كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ»*.
9- التعجيز، نحو قوله تعالى: «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ».
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 251