نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 250
الاول انه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها و قد عد منها الترجي و التمنى و التهديد و الانذار و الاهانة و الاحتقار و التعجيز و التسخير الى غير ذلك (1) و هذا كما ترى ضرورة ان الصيغة ما استعملت في واحد منها، بل لم تستعمل الا في انشاء الطلب إلّا ان الداعي الى ذلك كما يكون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعي يكون أخرى أحد هذه أمه، و هذا مما لا محذور في الالتزام به.
و اما الخبر الثاني فهو ناظر الى اختلاف الناس بحسب الاخلاق و الصفات و ليس دالا علي ان الشقاوة و السعادة ذاتيتان بمعنى العلة التامة ابدا، كما هو واضح
بقي هنا شيء، و هو أنه لو قيل: ما الموجب للتعذيب و المعاقبة من المختار الرحيم بعد القول باستحالة التشفي في حقه سبحانه و تعالى.
قلنا: الداعي الموجب للتعذيب و المعاقبة، هو انجاز التخويف و الوفاء بالوعيد، الواجبين في الحكمة الالهية، فان خلف الوعد مناف للحكمة و موجب لعدم ارتداع النفوس من التوعيد و التخويف و موجب لاختلال النظام المادية و المعنوية.
[الفصل الثاني في صيغة الأمر]
(1) اما الكلام في المقام الثاني و هو صيغة «افعل» فقبل التكلم فيها ينبغي التنبيه على امرين:
الأول- فيما يؤدي معناها.
الثاني في المعاني التي ذكرت لها.
أما الأول: فالمراد منه أما الصيغ التي لم تكن على وزن «افعل» أو اسماء الأفعال، ك «رويدا»، و «بله»، و صه و مه»، و «عليك» ... و ما شاكل ذلك.
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 250