responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 189

أصلا.

ثانيها ان يكون لأجل الاشارة الى علية المبدا للحكم مع كفاية مجرد صحة جرى المشتق عليه و لو فيما مضى.

ثالثها ان يكون لذلك مع عدم الكفاية بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجرى عليه و اتصافه به حدوثا و بقاء، اذا عرفت هذا:

فنقول ان الاستدلال بهذا الوجه انما يتم لو كان اخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الاخير ضرورة انه لم لم يكن المشتق للأعم لما تم بعد انقضاء المبدأ عنهم ظاهرا حين التصدي فلا بد أن يكون للأعم ليكون حين التصدى حقيقة من الظالمين و لو انقضى عنهم التلبس بالظلم. و اما اذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى و لا قرينة على انه على النحو الاول لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني فان الآية الشريفة في بيان جلالة قدر الامامة و الخلافة و عظم خطرها و رفعة محلها و ان لها خصوصية من بين المناصب الالهية و من المعلوم ان المناسب لذلك هو ان لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا كما لا يخفى (1).

و ان كان حين التصدى لا يكون ظالما اى ممن يعبد الاوثان و الاصنام، و من المعلوم ان الاستدلال بهذه الآية المباركة على عدم لياقة هؤلاء لمنصب الامامة و الخلافة لا يتم إلّا على القول بوضع المشتق للاعم، و إلّا فلا يصح الاستدلال بها على عدم لياقتهم لهذا المنصب، لفرض انقضاء تلبسهم بالظلم و عبادة الاوثان و الاصنام حين تصديهم لهذا المنصب العظيم ليستدل بهذه الآية المباركة، فالاستدلال بها مبني على كون المشتق موضوعا للاعم و إلّا فلا يصدق عليهم عنوان الظالمين، فاذن استدلاله (عليه السلام) بها اقوى شاهد على كونه موضوعا للاعم.

[الاوصاف المأخوذة في موضوع الحكم على اقسام‌]

(1) الاستدلال بالآية المباركة لا يتوقف على كون المشتق موضوعا للاعم‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست