responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 178

يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر؟؟؟

ان قلت على هذا يلزم ان يكون في الغالب او الاغلب مجازا و هذا؟؟؟

و ربما لا يلائمه حكمة الوضع لا يقال كيف و قد قيل بان اكثر المحاورات مجازات؟؟؟

فان ذلك لو سلم فانما هو لاجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة الى المعنى الحقيقي الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة الى معنى مجازي لكثرة الحاجة الآخر فعلا، مثلا يصدق القائم على من يصدق عليه القاعد فعلا و بالعكس ...

و هكذا، مع انه لا شبهة في ارتكاز التضاد بينها و ان كل منها لا يصدق على ما يصدق عليه الآخر فعلا، و من المعلوم ان هذا التضاد ناش عن كون الموضوع له فيها هو خصوص المتلبس.

و من هنا يظهر فساد ما اورده بعض الاجلة ببيان ان التضاد بينها ناشئ من الاشتراط اى اشتراط تلبس بالمبدإ في الحال في صدق المشتق، و اما على القول بعدم الاشتراط و كون المشتق موضوعا للاعم من المتلبس فلا تضاد بينها، فاذن لا يمكن الاستدلال بهذا الدليل الا على النحو الدائر، و ذلك لان التضاد يتوقف على الاشتراط فلو كان الاشتراط متوقفا على التضاد يلزم الدور، و وجه الظهور ما عرفت من ان التضاد بينها امر مرتكز في الاذهان كارتكاز التضاد بين مبادئها، و هذا لا يتوقف على شي‌ء ليلزم الدور، فاذن العلم بكون المشتق موضوعا للمتلبس بالمبدإ في الحال يتوقف على التضاد و هو لا يتوقف على العلم به، بل هو امر مرتكز في الذهن.

(1) قد يقال ان ارتكاز المضادة بين هذه العناوين ليس لاجل الاشتراط و كون الموضوع له خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال، بل يكون لاجل الانسباق من الاطلاق فان المنسبق منه خصوص المتلبس دون غيره، فاذن لا دلالة لتضاد هذه‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست