responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 175

و قد يقرر هذا وجها على حدة و يقال لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادي المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني فلو كان المشتق حقيقة في الاعم لما كان بينها مضادة بل مخالفة لتصادقها فيما انقضى عنه المبدا و تلبس بالمبدإ الآخر.

و اما ما تمسك لاثبات هذا القول بقوله تعالى‌ «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» و قوله تعالى‌ «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» بتقريب ان المشتق في هاتين الآيتين الكريمتين قد استعمل في المعنى الجامع لا محالة؛ و إلّا فلا يصح الاستدلال بهما لوضوح ان المشتق لو لم يصدق حقيقة فعلا على من تلبس بالزنا او السرقة سابقا لم يمكن الاستدلال بالآيتين المباركتين لاثبات هذا الحكم، لفرض ان ثبوت هذا الحكم له يتوقف على صدق هذا العنوان عليه على نحو الحقيقة كما هو ظاهر، فيرد عليه ان اطلاق المشتق فيهما انما هو باعتبار حال التلبس، و قد عرفت ان اطلاق المشتق بهذا اللحاظ حقيقة لا مجاز.

و اما ثبوت الحكم المزبور فيهما لا يتوقف على كون المشتق حقيقة في الاعم و ذلك لان حدوث هذا العنوان اعني عنوان السارق و السارقة و الزاني و الزانية علة لحدوث هذا الحكم و بقائه معا و لا يسقط هذا الحكم عنه الا باجرائه و امتثاله في الخارج و لا يخفى ان المصنف لم يتعرض لهذا التفصيل في ما تقدم و لا لرده و لعله لاجل ذلك قال و يأتى له مزيد بيان في اثناء الاستدلال حيث انه تعرض له في اثنائه.

الثالث ما عن المحقق صاحب الفصول (قده) من تخصيص النزاع باسم الفاعل و ما شاكله و عدم جريانه في اسم المفعول و نحوه. و لكن قد تقدم فساده‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست