responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 174

و يدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه كالمتلبس به في الاستقبال، و ذلك لوضوح ان مثل القائم و الضارب و العالم و ما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادي و ان كان متلبسا بها قبل الجرى و الانتساب، و يصح سلبها عنه كيف و ما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الاذهان يصدق عليه، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام، مع وضوح التضاد بين القاعد و القائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى.

شاكل ذلك؛ و في بعضها الآخر مجازا، كما في مثل الضارب و القائم و القاعد و ما شابه ذلك. و لكن قد تقدم ان صدق المشتق في الامثلة المزبورة انما يكون على نحو الحقيقة من ناحية ان المبدأ فيها ليس هو الفعل بل المبدأ فيها الملكة كما في المجتهد، و الصنعة او الشأنية كما في الباقي؛ و من المعلوم ان ما دامت الملكة باقية يكون صدق المشتق على المتلبس و ان لم يكن فعلا مشغولا بالاستنباط و الاجتهاد، و كذا الحال في الباقي، و من هنا ذكرنا ان اختلاف المبادئ لا يوجب الاختلاف فيما نحن فيه و هذا واضح.

الثاني ما يعرضه على المشتق من الاحوال اعنى المحكوم به و المحكوم عليه، بتوهم انه اذا كان محكوما عليه يكون حقيقة في الاعم دون ما اذا كان محكوما به. و فيه ان هذا الاختلاف لا يوجب الاختلاف في وضع المشتق باعتبار كونه محكوما عليه و محكوما به، بداهة ان مشتقا واحدا قد يكون محكوما عليه و قد يكون محكوما به، و لازم ذلك هو ان يكون له وضعان باعتبار كونه محكوما به و محكوما عليه، و هذا باطل بالضرورة.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست