responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 163

لا في المستعمل فيه ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى، فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي، و لفظة من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا و استعمالا له في غير ما وضع له و ان كان بغير ما وضع له، فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين و مقيدا باللحاظ الاستقلالي او الآلي كلى عقلي، و ان كان بملاحظة ان لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، فان الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد و ان كان بالوجود الذهني فافهم و تأمل فيما وقع في المقام من الاعلام من الخلط و الاشتباه، و توهم كون الموضوع له او المستعمل فيه في الحروف خاصا بخلاف ما عداه.

خصوصية و هي خصوصية التحقق و بها يمتاز عن الفعل المضارع، فانه يدل على خصوصية اخرى و هي خصوصية الترقب، و بما أن الخصوصية التي يدل عليها الفعل الماضي تستلزم الزمان الماضي، فلاجل ذلك توهموا دلالته على الزمان المزبور غافلا عن انه لا يدل إلّا على هذه الخصوصية فحسب، و كذا الحال في الفعل المضارع. و من هنا أن تلك الخصوصية كما تنطبق على الزمان الماضي في الماضي و على الحال او الاستقبال في المضارع فيما اذا كان الفاعل زمانيا، كذلك تنطبق على غيره فيما اذا لم يكن الفاعل زمانيا، بل كان من المجردات الخالية عن الزمان، او كان الفاعل نفس الزمان.

و لعله لاجل ذلك قالوا ان المضارع مشترك معنوي بين الحال و الاستقبال، و من المعلوم انه لا يمكن ذلك إلّا ان يكون له معنى قابل للانطباق على كل واحد منهما، ضرورة ان المأخوذ في معنى الفعل ليس هو مفهوم الزمان الذى وضع له لفظ (زمان)، فانه مفهوم اسمي و ليس بزمان اصلا، و هم لا يقولون باخذه في معناه، بل هم يقولون باخذ زمان معين فيه، و إلّا فلا اشكال في ان الجملة

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست