responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 154

هذه يصدق عليها أم زوجته لانه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا و ما عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسئلة المشتق فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عرضا او عرضيا كالزوجية و الرقية و الحرية و غيرها من الاعتبارات و الاضافات كان محل النزاع و ان كان جامدا (1) و هذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات و الذاتيات‌ يكون المشتق حقيقة في الاعم. و لكن هذا الخيال فاسد جدا، و ذلك لان المبدأ في بعض هذه الموارد الشأنية، و المفروض انها باقية، فاذن يكون الاطلاق اطلاقا على المتلبس بالمبدإ بالفعل، و في بعضها الفعلية، و لكن الاطلاق فيه باعتبار حال التلبس لا حال الانقضاء. و هذا من جهة. و من جهة اخرى ان اختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات من الفعلية و الشأنية و الملكة و الصناعة و الحرفة و نحو ذلك لا يوجب الاختلاف فيما هو المهم في محل النزاع في المسألة، و هو وضع هيئة المشتق و انها موضوعة للجامع بين المنقضى و المتلبس، او موضوعة لخصوص المتلبس بلا نظر الى كون المبدأ فيه من اى من تلك الاقسام، غاية الامر ان المبدأ اذا كان فعليا يزول بسرعة، و اذا كان شأنيا او ملكة فهو لا يزول بسرعة، فما دامت الشأنية او الملكة موجودة فالتلبس موجود. و لكن من الواضح ان هذا الاختلاف لا يوجب الاختلاف في محل النزاع كما لا يخفى.

[شمول محل النزاع لبعض اقسام الجوامد]

(1) قد عرفت ان المراد من المشتق هنا ما يشمل بعض اقسام الجوامد ايضا «كالزوج» و «الزوجة» و «الحر» و «الرق» و ما شاكل ذلك، لما تقدم من ان المراد بالمشتق هنا كل مفهوم جار على الذات و منتزعا عنها بملاحظة

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست