responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 153

الكل (1) و هو كما ترى و اختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية و الشانية و الصناعة و الملكة حسبما يشير اليه لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى (2).

ثم انه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات و منتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض او عرضي و لو كان جامدا كالزوج و الزوجة و الرق و الحرفان ابيت الا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسئلة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين و اما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف فأختار والدي المصنف (ره) و ابن ادريس تحريمها لأن‌

[ما هو المراد من المشتق هنا؟]

(1) يمكن ان يكون منشأ توهم صاحب الفصول (قده) اختصاص النزاع باسم الفاعل و ما بمعناه تخيل كون ما ذكر لكل من البقية كاسماء المفعولين و صيغ المبالغة و اسماء الأزمنة و الامكنة و الآلات من المعانى مما اتفق عليه جميع العلماء.

بيان ذلك ان من اسم المفعول ما يطلق على الاعم من دون شبهة كقولنا «هذا مقتول زيد» او «مصنوعه» او «مكتوبه» او «مضروبه» ... و هكذا، فاذن كيف يمكن النزاع فيه و انه موضوع للجامع بين المتلبس و المنقضى، او لخصوص المتلبس. و اسم الزمان حقيقة في الاعم و كذا اسم المكان و الآلة كما لا يخفى.

(2) هذا جواب عما ذكره (قده) و حاصله ان هذا التوهم نشأ من تخيل ان المبدأ في هذه الموارد هو خصوص الفعلية، و المفروض انه غير باق، فاذن‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست