responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 152

ساير الصفات (1).

و لعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه‌ و من هنا قال المصنف (قده) ان المراد من المشتق هنا ليس مطلق المشتقات، بل خصوص ما يجري على الذات و يحمل عليها، و بهذا القيد احترز عن الافعال و المصادر، فانهما غير قابلتين للحمل على الذات، كما لا يخفى. و بما انه يعتبر في الحمل الاتحاد بين الموضوع و المحمول في الوجود الخارجي، و إلّا لم يصح الحمل، فلا بد ان تكون الذات في محل الكلام متحدة مع المبدأ بنحو من انحاء الاتحاد، كان بنحو الحلول كالموت و الحياة و الحسن و القبح و الاسود و الابيض و نحو ذلك، او بنحو الانتزاع كالمالك و المملوك و القادر و العالم و ما شاكل ذلك، او بنحو الصدور و الاتحاد كالضارب و الناصر و القاتل و الجالس و الآكل و ما شاكلها.

و على الجملة فيدخل في محل النزاع كل ما يجري على الذات كاسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهات و صيغ المبالغة و اسماء الازمنة و الامكنة و الآلات، فان الظاهر من عنوان المسألة هو دخول جميع ذلك في محل الكلام.

(1) و هو صاحب الفصول (قده) حيث قال ما هذا نصه: فهل المراد به «المشتق» ما يعم بقية المشتقات من اسمى الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و ما بمعناها و اسماء الزمان و المكان و الآلة و صيغ المبالغة، كما يدل عليه اطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبي و غيره، او يختص باسم الفاعل و ما بمعناه، كما يدل عليه تمثيلهم به. و احتجاج بعضهم باطلاق اسم الفاعل عليه دون اطلاق بقية الاسماء على البواقي مع امكان التمسك به ايضا وجهان: اظهرهما الثاني لعدم ملائمة جميع ما اورده في المقام على الاول.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست