responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 119

ثانيها: صحة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجزائه او شرائطه بالمداقة، و ان صح الاطلاق عليه بالعناية (1).

ثالثها: الاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص و الآثار للمسميات، مثل «الصلاة عمود الدين» أو «معراج المؤمن»، و «الصوم جنة من‌ اجمالها كيف يمكن دعوى التبادر و الانسباق منها، و ان المتبادر منها المعانى الصحيحة دون الاعم، ضرورة انه لا يستفاد من الالفاظ المجملة شي‌ء ليدعى التبادر منها، فاذن التهافت بين القول بكونها موضوعة للمعاني الصحيحة و بين دعوى تبادرها منها واضح.

و يندفع هذا الاشكال بان اجمالها ليس بحسب المفهوم. فان مفاهيمها في مرحلة المفهومية مبنية، سواء أ كانت صحيحة او الاعم منها و من الفاسدة، و لا فرق بينهما من هذه الناحية اصلا و اجمالها انما كان بحسب مقام الصدق الخارجي، فان معانيها- على هذه القول- مجملة بحسب الصدق الخارجي و الانطباق، و لم يعلم ان هذا فرد من افرادها ام لا .. و هذا بخلاف ما اذا كانت معانيها الاعم من الصحيحة و الفاسدة، فانها غير مجملة بحسب الصدق الخارجي و الانطباق، و هذا معنى كون هذه الالفاظ على القول بوضعها للصحيح مجملة و على القول بوضعها للاعم غير مجملة، و من المعلوم ان هذا الاجمال لا يمنع من التبادر بعد ما كانت معانيها مبينة بحسب المفهوم، و لا اجمال في هذه المرحلة اصلا.

(1) لا اشكال في صحة سلب الصلاة- مثلا- بما لها من المعنى عن الصلاة الفاسدة، فقال: هذه ليست بصلاة حقيقية، أو من صلى صلاة فاسدة فيقال انه لم يصل، فلو كانت الصلاة موضوعة للاعم لما امكن سلبها بما لها من المعنى عن الفاسدة.

فصحة هذا السلب دليل قطعي على انها موضوعة لخصوص الصحيحة دون الاعم‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست