responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 118

استنباط الاحكام الفرعية. فأفهم (1).

و كيف كان، فقد استدل للصحيحي بوجوه:

أحدها: التبادر و دعوى ان المنسبق الى الاذهان منها هو الصحيح و لا منافاة بين دعوى ذلك و بين كون الالفاظ على هذا القول مجملات، فان المنافاة انما تكون فيما اذا لم تكن معانيها على هذا الوجه مبنية بوجه.

و قد عرفت كونها مبنية بغير وجه (2).

(1) توضيح ذلك: ان الثمرة و ان تظهر في المقام؛ فانه على القول بالاعم يحصل البر باعطاء درهم لمن صلى و ان أخل ببعض الاجزاء او الشرائط، و على القول بالصحيح لا يحصل البر بذلك، بل لا بد من احراز انه صلى صلاة صحيحة .. و هذا واضح، إلا انها ليست ثمرة لمسالة اصولية؛ فان ثمرة المسألة الاصولية هي التى تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الحكم الكلي، و من المعلوم ان وجوب الوفاء بالنذر و عدم وجوبه ليس ثمرة لمثل هذه المسألة، فان ثمرتها لا بد ان تقع في طريق استنباط الحكم الكلي .. هذا مضافا الى ان وجوب الوفاء بالنذر او عدم وجوبه تابع لقصد الناذر .. فانه ان قصد الصلاة الصحيحة فلا يحصل البر إلا باتيان الصلاة كذلك، و ان قلنا بوضع لفظها للاعم و ان قصد الاعم من الصلاة الصحيحة و الفاسدة فيحصل البر، و ان قلنا بوضعها للصحيح.

على ان وجوب الوفاء بالنذر و عدم وجوبه في هذا المورد او ذاك وجوب شخصي، و الحكم المستنبط من المسألة الاصولية لا بد أن يكون كليا. و لعل قوله «فافهم» اشارة الى ذلك.

[استدلال الصحيحي‌]

(2) قد يقال: كما قيل ان الفاظ العبادات، كالصلاة و الصوم و الحج و نحو ذلك، على هذا القول- أى القول بكونها موضوعة للصحيحة- مجملة، و مع‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست