responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 114

و منها: ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحي، و عدم جواز الرجوع الى اطلاقه في رفع ما اذا شك في جزئية شى‌ء للمأمور به و شرطيته اصلا، لاحتمال دخوله في المسمى- كما لا يخفى- و جواز الرجوع اليه في ذلك على القول الأعمّي في غير ما احتمل دخوله فيه، مما شك في جزئيته او شرطيته. نعم، لا بد في الرجوع اليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان، كما لا بد منه في الرجوع الى سائر المطلقات (1)، و بدونه‌ استعماله فيه يكون استعمالا في غير المعنى الحقيقي و الموضوع له، و لا نعني بالمجاز إلا ذلك .. مع انه لا شبهة في ان استعمال الفاظ العبادات في الجامع بين افرادها حقيقة لا مجازا؛ بداهة كون استعمال لفظ «الصلاة» في مثل «الصلاة تنهى عن الفحشاء» و «الصلاة معراج المؤمن» و «الصلاة قربان كل تقي» .. و في مثل «الصوم جنة من النار» يكون على نحو الحقيقة، و لم تلحظ فيه أية عناية. و من الواضح ان استعمال اللفظ في غير الموضوع له يحتاج الى عناية زائدة، فلا يجوز بدون العناية و القرينة .. مع انه لا شبهة في ان لفظ «الصلاة» و كذا لفظ «الصوم» في امثال هذه الموارد استعمل في الجامع، لوضوح ان هذا الأثر أثر للجامع لا لخصوص فرد دون فرد، كما ان منع استعماله في الجامع في مثل هذه الأمثلة بعيد للغاية.

و قد تحصل من ذلك: ان الصحيح هو ان الموضوع له في الفاظ العبادات عام كالوضع.

[ثمرة النزاع بين القولين‌]

(1) حاصل ما افاده- (قدس سره)- هو: انه بناء على القول بوضع الالفاظ للصحيح بما ان الخطاب مجمل من ناحية اجمال المعنى و المفهوم بحسب الصدق الخارجي فلا يمكن التمسك بالاطلاق عند الشك في جزئية شي‌ء،

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست