responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 113

و منها: ان الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له في الفاظ العبادات عامين، و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع في مثل «الصلاة تنهى عن الفحشاء» و «الصلاة معراج المؤمن» و «عمود الدين» و «الصوم جنة من النار» مجازا، او منع استعمالها فيه في مثلها .. و كل منهما بعيد الى الغاية، كما لا يخفى على اولى النهاية (1).

في الفاظ العبادات؛ و ذلك لما عرفت من ان للصحيح منها ليس حدا معينا و مقدارا خاصا ليلاحظ الزائد و الناقص بالاضافة اليه، فان كل مرتبة فرضناها فيه فهي صحيحة و تامة في حالة فاسدة و ناقصة في حالة اخرى .. فاذن لا يمكن فرض وجود الجامع بين الزائد و الناقص في العبادات لتكون الفاظها موضوعة بإزاء ذلك الجامع. و بالجملة: ليس للعبادات مقدار خاص من الاجزاء لا تزيد على هذا المقدار و لا تنقص، بل تختلف باختلاف الحالات، فليس لها مرتبة لا تختلف باختلاف الحالات، لتكون صحيحة على الاطلاق، كما هو واضح. فاذن، قياس اسامي العبادات باسامي المقادير و الاوزان قياس مع الفارق. لعدم التشابه بين المقيس و المقيس عليه، مع انه لا بد من وجود الجامع بينهما.

[عمومية الوضع و الموضوع له في العبادات‌]

(1) لا شبهة في أن الوضع عام في الفاظ العبادات، و إنما الكلام في الموضوع له هل هو أيضا عام او خاص؟. فاختار المصنف (قده) انه عام كالوضع. و الوجه في ذلك: ان الموضوع له فيها لو كان خاصا للزم كون استعمال لفظ «الصلاة»- مثلا- في الجامع بين افرادها مجازا، لفرض انه استعمال في غير الموضوع له على الفرض هو الافراد دون ذلك الجامع، فاذن‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست