responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 636

الواجب فلا يمكن أن يجعلها غير واجب، كما قال به شيخ الطائفة في التهذيب‌ [1]، و إذا كان الأمر كذلك فلا ربط للروايات بتبديل الامتثال.

و ثانيا: أنّه لو سلّمنا أنّ مورد الروايات عبارة عمّا يقول به المشهور، و لكن لا شكّ في أنّ مورد تبديل الامتثال بامتثال آخر عبارة عمّا صدر عن المولى أمرا واحدا، و المستدلّ يدّعي جواز إتيان المأمور به ثانيا بعد إتيانه أوّلا للمكلّف.

و أمّا ما يستفاد من الروايات فهو تحقّق حكمين: أحدهما: الحكم الوجوبي الذي تعلّق بطبيعة الصلاة، و ثانيهما: الحكم الاستحبابي الذي تعلّق بالإعادة جماعة، فأين تبديل الامتثال بامتثال آخر؟ ففي الحقيقة يكون الشارع في مورد هذه الروايات في مقام توسعة دائرة مثوبة صلاة الجماعة.

و أمّا جواب الرواية المشتملة على جملة «يجعلها الفريضة» فهو أنّ معناها عبارة عن أنّ تحقّق الاستحباب المذكور متوقّف على قصد عنوان الظهر؛ إذ الصلاة من العناوين القصديّة، فطريق تحقّق هذا الاستحباب منحصر بقصد عنوان الصلاة التي أتى بها أوّلا من الظهر أو غيره، و لا يكون معناها إتيانها ثانيا بعنوان الواجب.

و أمّا جواب الرواية المشتملة على جملة «يجعلها الفريضة إن شاء» فهو أنّ كلمة «إن شاء» و إن كانت منافية في بادئ النظر مع قصد عنوان الظهر و المعنى الذي ذكرناه للرواية السابقة و لكنّها أيضا لا تتضمّن عقدة غير قابلة للحلّ كما لا يخفى، فإنّ معنى الرواية أنّ المصلّي يجعلها قضاء للظهر الذي فاتت منه إن شاء، و إن لم يشأ يقصد عنوان الظهريّة فقط كما يؤيّده بعض الروايات الواردة


[1] تهذيب الأحكام 3: 50، ذيل ح 176.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست