responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 606

لا يجري في الواجبات العينيّة كالصلاة و الصوم و الحجّ و أمثال ذلك؛ إذ الواجب فيها إتيان كلّ واحد من المكلّفين وظيفته بلا دخل له بوظيفة سائر المكلّفين، و لا معنى للمسارعة لكلّ واحد منهم على الآخر بالنسبة إلى وظيفته، و حركة المتديّنين سريعا في أوّل الوقت إلى المساجد تكون لإدراك فضيلة الجماعة و أوّل الوقت لا لمسابقة بعضهم البعض الآخر.

و إنّما يجري هذا الاستدلال في الواجبات الكفائيّة فقط، فإنّ غرض المولى فيها يتحقّق بعمل شخص واحد، فإن خالف الجميع يكون مستحقّا للعقوبة، و إن وافق أحد منهم يصدق عليه عنوان المطيع و يستحقّ المثوبة، و لا يصدق على سائر المكلّفين عنوان العاصي و لا عنوان المطيع و لا يستحقّون المثوبة و لا العقوبة، فيصدق هاهنا عنوان المسارعة.

و هكذا في آية: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* إلّا أنّ السبق و اللحوق يستفاد من مادّة السبق لا من هيئته، فالاستدلال بها يصحّ في الواجبات الكفائيّة فقط لا العينيّة، و لا معنى للسبق إلى الصلاة و الصوم و أمثال ذلك.

و يمكن أن يقال: إنّ دلالة الآيتين على وجوب المسارعة و الفوريّة في الواجبات الكفائيّة كافية في الاستدلال، فإنّا نستفيد بضميمة عدم القول بالفصل وجوب الفوريّة في الواجبات العينيّة أيضا، و يثبت المدّعى.

و فيه: أوّلا: أنّه لا يستفاد من ارتباط الآيتين بالواجبات الكفائيّة وجوب المسارعة و الاستباق، و أنّ في كلّ واحد من الواجبات الكفائيّة يتحقّق تكليفان: أحدهما: أصل الواجب، و ثانيهما: المسارعة إليه، بل التكليف واحد، و لكنّ المسارعة و الاستباق إليه راجح و مستحبّ.

و ثانيا: أنّ الاستباق و المسارعة لا يكون بمعنى الفوريّة؛ لأنّ الاستباق‌

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست