responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 523

القرآن أو يحفظ مقام أبيه لا يريد منها إلّا الأمر، لكن بلسان الإخبار عن وقوعه و صدوره عنه بلا طلب من والده، بل بحكم عقله و رشده و تمييزه.

و ببالي مع قطع النظر عن التتبّع أنّ السائل و الراوي إذا كان عالما بالضوابط و الاصول في الأحكام- بحيث إن لاحظ بدقّة يعلم الحكم بنفسه، و لكنّه مع عدم الدقّة في المسألة يسأل حكمها من الإمام (عليه السلام)- فيعبّر الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب بالجمل الخبريّة، كما في سؤال زرارة الإمام (عليه السلام) في الحديث المذكور.

و أمّا إذا كان الراوي جاهلا محضا فيعبّر بصورة هيئة «افعل»، مثل:

قوله (عليه السلام): «صلّ صلاة الجمعة» و لكنّه يحتاج إلى التتبّع و الدقّة في الروايات، و أمّا أصل ظهور الجمل الخبريّة في الوجوب فليس قابلا للإنكار كما مرّ تفصيله.

و ذكر استاذنا المرحوم السيّد البروجردي (قدّس سرّه)[1] شبهة مهمّة في ذيل البحث، و هي: أنّ الأوامر و النواهي الصادرة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) على قسمين:

القسم الأوّل: ما صدر عنهم في مقام إظهار السلطنة و إعمال المولويّة، نظير الأوامر الصادر عن الموالي العرفيّة بالنسبة إلى عبيدهم، مثل جميع ما صدر عنهم (عليهم السلام) في الجهاد و ميادين القتال، بل كان ما أمروا به عبيدهم و أصحابهم في الامور الدنيويّة و نحوها، كبيع شي‌ء لهم و عمارة بناء و مبارزة زيد مثلا.

القسم الثاني: ما صدر عنهم (عليهم السلام) في مقام التبليغ و الإرشاد إلى أحكام اللّه تعالى، كقولهم: «صلّ» أو «اغتسل للجمعة و الجنابة» أو نحوهما ممّا لم يكن المقصود منها إعمال المولويّة، بل كان الغرض منها بيان ما حكم اللّه به، نظير أوامر الفقيه في الأحكام الشرعيّة بالنسبة إلى مقلّديه.


[1] نهاية الاصول 1: 108.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست