responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 472

و الافتراق بين المفاهيم يرتبط بمقام الثبوت، و أمّا البحث في أنّه أين ينتزع الوجوب من صيغة «افعل» و أين لا ينتزع يرتبط بمقام الإثبات، فالبحث في مقام الفرق بين ماهيّة الوجوب و الاستحباب لا في منشأ انتزاعهما و تحقّقهما بحسب الخارج، كالبحث عن الفرق بين ماهيّة البيع و الإجارة، فإنّا لا نبحث فيه عن تحقّقهما خارجا، و أنّ البيع ينتزع بواسطة بعت- مثلا- أم لا، و هكذا في ما نحن فيه.

و ثانيا: أنّه لا يستفاد من كلامه أنّ التمايز بينهما بأيّ نوع من الأنواع الأربعة المذكورة ربّما يتوهّم أنّ التمايز عنده يكون بالعوارض الفرديّة و الشخصيّة بعد الاشتراك في تمام الذات، لكنّه مدفوع بأنّ الوجوب و الاستحباب ماهيّتان كلّيّتان، و لا يعقل فيهما التمايز بالخصوصيّات الفرديّة، فإنّ هذا النوع من التمايز يختصّ بأفراد ماهيّة واحدة في مرحلة الوجود الخارجي، و مع ذلك لا يستفاد من كلامه ما هي الذات المشتركة بينهما جنسا و فصلا.

فالتحقيق: أنّ التمايز بينهما بالنقص و الكمال و الشدّة و الضعف- كما قال به صاحب الكفاية (قدّس سرّه)- فالنقص يكون فصلا للاستحباب، و الكمال للوجوب، مع اشتراكهما في أصل حقيقة الطلب مثل وجود الكامل و الناقص، فلا يصحّ ما قال به المحقّق العراقي (قدّس سرّه)[1] من أنّ الوجوب كان عين الطلب من دون زيادة، و الاستحباب هو الطلب مع زيادة، فإنّ لازم التقسيم أن يكون كلّ قسم عبارة عن المقسم مع زيادة، فالتمسّك بالإطلاق لإثبات أن يكون مفاد الأمر هو الوجوب ليس بصحيح.

و من هنا نرجع إلى أصل المسألة لتكميل البحث، و قد مرّ أنّهم ذكروا لكون‌


[1] نهاية الأفكار: 160- 163.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست