نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 473
الأمر حقيقة في الوجوب أدلّة، و بقي منها ما اختاره بعض الأعلام و هو: أنّ العقل يدرك بمقتضى قضيّة العبوديّة و الرقيّة لزوم الخروج عن عهدة ما أمر به المولى ما لم ينصب قرينة على الترخيص في تركه، فلو أمر بشيء و لم ينصب قرينة على جواز تركه فهو يحكم بوجوب إتيانه في الخارج، قضاء لحقّ العبوديّة، و أداء لوظيفة المولويّة، و تحصيلا للأمن من العقوبة.
و فيه: أنّ هذا الاستدلال مبتن على إثبات أنّ كلّ أوامر المولى يجب الإتيان بها، مع أنّ أمر المولى قد يكون واجب الإطاعة و لازم الإتيان، و قد لا يكون كذلك، فلا يستفاد من ذلك أنّ الأمر حقيقة في الوجوب، فالدليل الصحيح للمسألة هو التبادر. كما مرّ.
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 473