responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 458

للعلوّ حقيقة فيقال له: العالي المستعلي، و قد يكون فاقدا له حقيقة فيقال له:

السافل المستعلي.

إذا عرفت هذا فنقول: لا إشكال في اعتبار العلوّ في معنى الأمر على ما هو المتبادر من لفظ الأمر، و يشهد له الاستعمالات العرفيّة، فإنّه يقال: «أمر الوالد ولده» و «أمر المولى عبده بكذا» إذا طلبا منهما شيئا، و لا يقال: «إنّ العبد أمر مولاه» و «الابن أباه بكذا» حين طلبهما منهما شيئا، و هكذا لا يقال: «إنّ المقلّد أمر مرجعه بكذا».

و قال صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1] بعد قبول هذا الأمر: إنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه، و أمّا اعتبار أحدهما- على سبيل منع الخلو- فضعيف. فطلب المساوي أو السافل مع الاستعلاء من العالي المستعلي لا يكون أمرا عنده.

و ذكر المرحوم البروجردي (قدّس سرّه)[2] في المقام مقدّمة صحيحة، و لكنّه استفاد منها ما لا يساعده العرف، و هو قوله: «إنّ حقيقة الأمر بنفسه تغاير حقيقة الالتماس و الدعاء». و هذا ممّا يساعده العرف، و يؤيّده الاستعمالات الشائعة، كما مرّ آنفا.

ثمّ قال: إنّ الطلب بنفسه ينقسم إلى قسمين: الأوّل: الطلب الذي قصد فيه الطالب انبعاث المطلوب منه بنفس هذا الطلب؛ بحيث يكون داعيه و محرّكه إلى الامتثال صرف هذا الطلب، و هذا القسم من الطلب يسمّى أمرا. القسم الثاني:

هو الطلب الذي لم يقصد الطالب فيه انبعاث المطلوب منه بنفس الطلب، بل‌


[1] كفاية الاصول 1: 91.

[2] نهاية الاصول 1: 86- 87.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست