responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 457

الجهة الثانية في أنّ العلو و الاستعلاء معتبر في معنى الأمر أم لا؟

و لا بدّ قبل الورود في البحث من ذكر مقدّمتين:

إحداهما: أنّ الأمر لو كان بصورة المشترك اللفظي أو المعنوي بين المعنى المشتقّ و الجامد فالبحث هاهنا في المعنى الاشتقاقي و أنّ المراد من الطلب الموضوع له هو الطلب المطلق أو الطلب من العالي، و لعلّ كلمة «في الجملة» في العبارة ناظرة إلى هذا كما مرّ.

و أمّا إذا قلنا: إنّ المعنى الاشتقاقي هو مفهوم اسمي جامع بين الهيئات- يعني هيئة صيغة افعل- فالبحث يجي‌ء؟؟؟ في أنّ المراد من المفهوم الاسمي المشترك بين الهيئات هو الهيئة المطلقة أو الهيئة الصادرة من العالي و المستعلي، فعلى كلا التقديرين يجري هذا البحث.

و الثانية: أنّ العلو عبارة عن عظمة الشخص عند العقلاء؛ إذ العقلاء بما هم عقلاء قائلون بلزوم الإطاعة و عظمة الأشخاص المخصوصة في الاجتماع مثل الأب و المولى و الحاكم و إن كان غاصبا، و نرى أيضا تبعيّتهم في ذلك عن الشرع من الأمر باتّباع العلماء و العرفاء و الفقهاء.

و أمّا الاستعلاء فعبارة عن الاتّكاء بالعلو، و لكنّ المستعلي قد يكون واجدا

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست