responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 394

هو الاشتغال به، فإطلاق المشتقّ على من لم يتلبّس به أو انقضى عنه يكون مجازا كالشارب و الضارب، فما يترتّب على اختلاف المبادئ هو طول زمان التلبّس بها و قصره، فالشجرة المثمرة يصدق عليها عنوان المثمر في جميع فصول السنة ما دامت لها قابليّة الإثمار و شأنيّته، و إذا زالت عنها هذه الشأنيّة فينقضي عنها المبدأ.

و هذا الكلام و إن كان صحيحا بحسب الظاهر و النظر الابتدائي و لكن الواقع و النظر الدقّي يقتضي خلافه، فإنّ أكثر المبادئ يكون بنحو الفعليّة؛ إذ التاجر- مثلا- مادّته عبارة عن التجارة لو أخذ فيه عنوان الحرفة، كيف ينطبق في الآية الشريفة: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [1]، مع أنّه لا شكّ في أنّ المراد من التجارة فيها هو صدور التجارة و فعليّتها لا حرفته، و هكذا الخيّاط- مثلا- مبدأه عبارة عن الخياطة، و لا يؤخذ فيه عنوان الحرفة؛ إذ لو نذر أحد أن لا يتحقّق منه الخياطة فلا شكّ في تحقّق المخالفة و الحنث بتحقّق عنوان الخياطة و لو لم يجعل حرفته ذلك. و هكذا في مثال القوّة فمثلا: كما أنّ تنجيس المصحف يكون محرّما كذلك يحرم كتابته بالمركّب النجس، و معلوم أنّ المراد منه الكتابة الفعليّة لا الكتابة بالقوّة، و هكذا في أكثر المبادئ أخذ عنوان الفعليّة حتّى في مبدأ المثمر، فإنّ مبدأه عبارة عن الإثمار، فلو أخذ فيه عنوان الشأنيّة كانت إضافة كلمة الشأنيّة إليه في الاستعمالات لغوا.

نعم، كلمة الاجتهاد بوحدتها تكون في الاصطلاح بمعنى الملكة و القدرة على الاستنباط، إلّا أنّها ليست في اللغة كذلك، بل تكون بمعنى استفراغ الوسع‌


[1] النساء: 29.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست