نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 393
الأمر الرابع في أنّ اختلاف مبادئ المشتقّات هل يوجب الاختلاف في المبحوث عنه- يعني هيئات المشتقّات- أم لا؟
قال صاحب الكفاية (قدّس سرّه) [1]: إنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ و كون المبدأ في بعضها حرفة و صناعة- كالتاجر و الصائغ- و في بعضها قوّة و ملكة- كالمثمر و المجتهد- و في بعضها فعليّا- كالضارب و الشارب- لا يوجب اختلافا في دلالة المشتقّات بحسب الهيئة أصلا، و لا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى، غاية الأمر أنّه يختلف التلبّس به في المضي أو الحال، فيكون التلبّس بالمبدإ فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة و لو لم يتلبّس به إلى الحال أو انقضى عنه، و يكون ممّا مضى أو يأتي لو أخذ فعليّا، فلا يتفاوت في دلالة الهيئة أنحاء التلبّسات و أنواع التعلّقات.
و الحاصل: أنّ المبدأ إن كان ملكة أو حرفة فالتلبّس به عبارة عن وجودهما و إن لم يتلبّس بهما بعد، أو انقضى عنه بعد التلبّس بهما و إن لم يكن حين النطق متلبّسا بهما كالمجتهد إذا أكل مثلا، و إن كان فعلا فالتلبّس بالمبدإ