نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 373
و ثانيا: بأنّ اختلاف أنحاء التلبّسات بحسب اختلاف المبادئ لا يوجب تفاوتا في وضع هيئة المشتقّ، و إن كان يوجب اختلافا في كيفيّة التلبّس، فإنّ المبدأ إن كان فعليّا يزول التلبّس به بسرعة كالشرب- مثلا- فالتلبّس به هو الاشتغال بالشرب و بانتهائه ينقضي عنه المبدأ، و إن كان ملكة كالاجتهاد فالتلبّس به هو بقاء ملكته و إن لم يكن له استنباط فعلي، و إن كان الشأنيّة فالتلبّس به هو بقاء شأنيّته كالمفتاح، فإنّ التلبّس بالمفتاحيّة بقاؤه على الهيئة المفتاحيّة، و إن كان الصناعة كالخياطة و النجارة و نحوهما فإنّ التلبّس بما يتحقّق بالممارسة، و لا تنقضي إلّا بالإعراض، فيصدق الخيّاط و النجّار و البقّال على تاركي هذه المبادئ لا بقصد الإعراض، فاختلاف هذه المبادئ من حيث الفعليّة و الشأنيّة، و غيرهما لا يوجب اختلافا فيما هو المبحوث عنه في المقام- أعني وضع هيئة المشتقّ- فإن قلنا بوضع هيئة المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدإ، فيكون إطلاق المشتقّ على الذات بعد انقضاء المبدأ الفعلي عنها على نحو المجازيّة، و إن قلنا بوضعها للأعمّ، فيكون إطلاقه عليها بعد انقضائه على نحو الحقيقة.
و أمّا قولك: «هذا مقتول زيد» إن كان المراد منه من وقع عليه القتل فهو حقيقة على القول بالأخصّ، و مجاز على القول بالأعمّ، و إن كان المراد منه من زهقت روحه بواسطة «زيد» فهو حقيقة على كلا القولين.
و الحقّ في المقام بعد الدقّة و التأمّل مع المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) كما لا يخفى، و يدخل أيضا في محلّ النزاع باب النسبة كالقمي و الخراساني و الحمّامي و أمثال ذلك، فإنّ ملاك البحث- أي الاتّحاد و الانطباق على الذات- موجود فيه، و يدخل أيضا فيه ما كان جاريا على الذات و منتزعا عنها بواسطة أمر خارج
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 373