نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 37
فهذه المسائل مع كونها من أهمّ مسائل علم الاصول يكون موضوعها أعمّ من موضوع العلم، فإنّا بعد ثبوت دلالة صيغة الأمر على الوجوب نقول: إنّ أوامر الكتاب و السنّة تدلّ على الوجوب بهذا الملاك.
و الأهمّ منها المباحث العقليّة، مثل البحث في مقدّمة الواجب، من أنّ وجوب المقدّمة ملازمة لوجوب ذي المقدّمة أم لا؟ فهذه مسألة عقليّة كلّيّة لا تختصّ بمسائل الكتاب و السنّة، و لكنّه إذا تحقّقت هذه الملازمة استفدنا في المسائل الشرعيّة من وجوب الصلاة- مثلا- الوجوب الغيري للوضوء و لسائر المقدّمات و الشرائط، فيكون موضوع العلم نوعا من أنواع مسائله، و موضوع المسائل أعمّ منه، و هذه الصورة التي تكون بين المشهور مختلف فيها، من حيث كونها عرضا ذاتيّا أو عرضا غريبا. و هذه إشكالات واردة على مبنى المشهور.
و أمّا على مبنى المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) فتندفع جميع الإشكالات المذكورة؛ لأنّ كلّ هذه الصّور عنده عرض ذاتي بلا ريب، و لكن يستفاد من كلمات استاذنا السيّد الإمام (قدّس سرّه) إشكال على هذا المبنى أيضا، و هو: إنّا نرى بعض العلوم أنّ نسبة موضوعه و موضوعات مسائله نسبة الكلّ و الجزء، مثل: علم الجغرافيا فإنّ موضوعه عبارة عن مطلق الأرض و يبحث فيه عن العوارض الذاتيّة للأرض، و أمّا موضوع مسائله فهو عبارة عن أرض إيران مثلا، و نسبتها إلى مطلق الأرض نسبة الجزء إلى الكلّ، و إذا نسب العرض الثابت للجزء إلى الكلّ تكون هذه النسبة على سبيل المجاز و العناية، بل يمكن ألّا يكون صحيحا أصلا، فهذه واسطة في العروض.
و اعلم أنّ الأساس في البحث إثبات أصل العرض- «ثبّت العرش ثمّ
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 37