responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 327

و لكنّه لا يخلو من إشكال، فإنّ المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) لم يقل بدخالة مفهوم الصحيح بالحمل الأوّلي في معنى البيع؛ إذ لو قال: بأنّ البيع هو العقد الصحيح و الإجارة هو العقد الصحيح و النكاح هو العقد الصحيح، فما الفرق بين البيع و الإجارة و النكاح؟ بل يمكن أن يقال: إنّ لعنوان الصحيح- كعنوان الجنس- أنواعا متعدّدة، منها البيع الصحيح بمعنى العقد المؤثّر في ملكيّة العين، و منها:

الإجارة الصحيحة و هو العقد المؤثّر في ملكيّة المنفعة، و منها: النكاح الصحيح و هو العقد المؤثّر في الزوجيّة، و جميعها عناوين كلّيّة من حيث الوضع و الموضوع، و لا شكّ في انتقال الذهن من استماع كلمة البيع أو الإجارة أو النكاح إلى العقد المؤثّر في ملكيّة العين أو في ملكيّة المنفعة أو في الزوجيّة.

و بالنتيجة يندفع بهذا البيان الإشكالان؛ لأنّ هذا العنوان: أوّلا: عامّ من حيث الوضع و الموضوع له، مع أنّه لا ينطبق إلّا على العقود الصحيحة. و ثانيا:

يوجب اندفاع إشكال الاختلاف بين الشرع و العرف، بأنّ الاختلاف بينهما يكون في المصاديق لا في أصل المعنى؛ إذ الشارع و العقلاء متّفقان على أنّ البيع هو العقد المؤثّر في ملكيّة العين، و لكنّ الاختلاف كان في تطبيق هذا العنوان على المصاديق كالبيع الربوي- مثلا- فإنّ الشارع قائل بعدم تأثيره في ملكيّة العين، و أمّا العقلاء فقائلون بتأثيره فيها. و قد ظهر إلى هنا أنّ صاحب الكفاية قائل في ألفاظ المعاملات- كالعبادات- بأنّها وضعت لخصوص الصحيحة و إطلاقها في الفاسدة يكون على نحو المجاز.

و لكنّ التحقيق في المسألة: أنّ ألفاظ المعاملات: أوّلا: لم توضع للأسباب، بل الموضوع له فيها هي المسبّبات، فإنّ المتبادر من لفظ البيع أنّه أمر ليس من مقولة اللفظ، بل هو أمر من مقولة المعنى كتبادر الماهيّة، و المعنى‌

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست